الشيخ الجواهري

602

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ فالأقوى فورية الفسخ في جميع ذلك ] . [ الفسخ بالعيب ] : المسألة ( الثالثة : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ) قطعاً [ 1 ] . وحينئذٍ ( فلا يطّرد معه تنصيف المهر ، ولا يعدّ في الثلاث ) ، ولا غير ذلك من أحكام الطلاق كما لا يشترط فيه شيء من شرائطه [ 2 ] . [ ولكن يثبت النصف في العنين ] . [ فسخ الرجل من دون إذن الحاكم ] : المسألة ( الرابعة : يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم ، وكذا للمرأة ) [ 3 ] . ( نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل ) كما ستعرف . ( ولها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) نقله في المختلف 7 : 207 . ( 2 ) جامع المقاصد 13 : 250 . ( 3 ) المبسوط 4 : 253 . ( 4 ) ( 5 ) ( 4 ) المبسوط 4 : 263 . ( 5 ) المبسوط 4 : 249 .